السيد محمد علي العلوي الگرگاني

441

منهج الصالحين

واحد منهم على حدة ، بحيث يكون مختاراً بنفسه لم يجب عليه اخبار الآخرين وإذنهم في العمل ، أما إذا لم يأذن الموصي في ذلك ، سواء قال اعملوا بالوصية بمشورة بعضكم ، أو لم يقل شيئاً ، وجب على كل منهم مشورة الآخرين ، عند القيام بتنفيذ الوصية ، وإذا لم يكن بعضهم يقبل بالمشورة ، بل يريد الانفراد برأيه ، أجبره الحاكم الشرعي ، وإذا لم يطع كلام الحاكم ، عزله ، ووضع مكانه اميناً . مسألة 2720 : إذا رجع الموصي عن وصيته ، كما إذا قال أعطوا ثلث مالي لفلان ، ثم قال لا تعطوه ، بطلت الوصية ، وإذا غيّر وصيته ، كما إذا كان قد عيّن قيّماً على أولاده ، ثم عزله ووضع مكانه آخر بطلت الوصية الأولى ، ووجب العمل على طبق الثانية . مسألة 2721 : إذا فعل فعلًا يعلم من خلاله ، انه رجع عن وصيته ، كما إذا أوصى ان تعطى داره لفلان ، ثم باعها بعد ذلك ، أو اتخذ وكيلًا لبيعها ، بطلت الوصية . مسألة 2722 : إذا أوصي أن يعطى شيئاً معيناً لشخص ، ثم أوصى ان يعطى الآخر النصف من هذه العين ، وجب تقسيم تلك العين إلى حصتين بالتساوي . مسألة 2723 : إذا وهب مالًا في مرض الموت ، حسب له ذلك من ثلثه ، وإذا كان ما وهبه أكثر من الثلث ، فالأكثر يتعلق بالورثة ، فإن شاؤوا أجازوا وان شاؤوا ردوا ، وان أوصى ان يعطي مقداراً من ماله لشخص بعد موته ، وكان ذلك المال ، أكثر من الثلث ، فإذا أجاز الورثة ذلك ، اعطى الموصي له ، ما أوصى به الموصي ، وإذا لم يجيزوا أعطي الثلث فقط . مسألة 2724 : إذا أوصى أن لا يباع ثلث ماله ، بل تعود المنافع إلى جهة معينة ، وجب العمل على طبق ذلك .